العيني

253

عمدة القاري

محمد بن نصر المروزي من حديث أنس بن مالك : ( أن النبي كان يوتر بثلاث ) وروى أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه : ( أن رسول الله كان يوتر بثلاث ) ، وروى ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) قال : حدّثنا حفص عن عمرو عن الحسن ، قال : أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن . فإن قلت : روي عن أبي هريرة عن النبي ، قال : ( لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو بسبع ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب ) . قلت : روي هذا موقوفاً على أبي هريرة ، كما روي مرفوعاً ، ومع هذا هو معارض بحديث علي وعائشة ومن ذكرنا معهما من الصحابة ، وأيضاً إن قوله : ( لا توتروا بثلاث ) ، يحتمل كراهة الوتر من غير تطوع قبله من الشفع ، ويكون المعنى : لا توتروا بثلاث ركعات وحدها من غير أن يتقدمها شيء من التطوع الفع ، بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلها لتكون خمساً ، وإليه أشار بقوله : ( وأوتروا بخمس ) أو : أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلها لتكون سبعاً ، وإليه أشار بقوله : ( أو بسبع ) أي : أوتروا بسبع ركعات : أربع تطوع وثلاث وتر ، ولا تفردوا هذه الثلاث كصلاة المغرب ليس قبلها شيء ، وإليه أشار بقوله : ( ولا تشبهوا بصلاة المغرب ) ومعناه : لا تشبهوا بصلاة المغرب في كونها منفردة عن تطوع قبلها ، وليس معناه : لا تشبهوا بصلاة المغرب في كونها ثلاث ركعات . والنهي ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات ، وإنما هو وارد على تشبيه الصفة بالصفة ، ومع هذا فيما ذكره نفي أن تكون الركعة الواحدة وتراً ، لأنه أمر بالإيتار بخمس أو بسبع ليس إلاَّ . فافهم . فإن قلت : قال محمد بن نصر المروزي : لم نجد عن النبي خبراً ثابتاً مفسراً أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلاَّ في آخرهن ، كما وجدنا في الخمس والبسع والتسع ، غير أنا وجدنا عنه أخباراً أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها ؟ قلت : يرد عليه ما ذكرناه من ( المستدرك ) من حديث عائشة : أنه إن يوتر بثلاث لا يقعد إلاَّ في آخرهن ، وفي حديث أبي بن كعب : لا يسلم إلاَّ في آخرهن ، وقد قيل : لعل محمد بن نصر لا يرى هذا ثابتاً . قلت : هذا تعصب لا يجدي ولا يلزم من عدم رؤيته ثابتاً أن لا يكون ثابتاً عند غيره . وفيه : إن قوله : اجعلوا آخر صلاتكم . . . إلى آخره ، دليل على أن ذلك يقتضي الوجوب لظاهر الأمر به ، ولكنه مستحب في حق من لا يغلبه النوم ، فإن كان يغلبه ولا يثق بالانتباه أوتر قبله . 474331 ح دّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أبي طَلْحَة